الشيخ ابن باز

السؤال

لا يبع بعضكم على بيع بعض ؟

الجواب

لا يبع،... شُفْتُه باعها إياها بألف ريال، تقول: يا فلان أنا أعطيك إياها بتسعمائة تعال اشتر من عندي، أو أعطيك أحسن منها بألف حتى يهوّن عن صاحبه، هذا بيعٌ على بيعِ أخيه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23454

زيارة المصدر الأصلي ↗