الشيخ ابن باز

السؤال

المرأة الحائض والكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلي هل يبطلها أم يبطل أجرها؟

الجواب

يستأنفها من أولها، إذا مرت المرأة والحمار والكلب الأسود بطلت، يستأنفها من أولها.
س: بمعنى يبطل الصلاة؟
الشيخ: نعم إن كان فريضة وجب عليه أن يستأنفها، وإن كانت نافلة مخير إن استأنفها فهو أفضل.
س: الشاهد يبطلها؟
الشيخ: يقطعها يعني يبطلها.
س: المرأة الحائض التي عليها الدورة الشهرية؟
الشيخ: لا، البالغة يعني، سواء كانت مَحْرمًا أو ما هي بِمَحْرَم؛ زوجه أو أمه أو أخته؛ كله واحد.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22584

زيارة المصدر الأصلي ↗