الشيخ ابن باز

السؤال

في ثاني أسئلته يقول: اختلفت أنا وزوجتي، وقلت لها: أنت مطلقة، أفتونا ماذا يلزمني؟

الجواب

عليك أن تراجع المحكمة في بلدكم أنت والمرأة ووليها، وهي تفتيكم -إن شاء الله-، أو تكتب لنا، ونحن ننظر في الأمر -إن شاء الله-، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14421

زيارة المصدر الأصلي ↗