الشيخ ابن باز

السؤال

ترون قبل الجمعة بكم يلزم الشخص بالذهاب إلى الصلاة وعدم فتح محله؟

الجواب

ما يلزمه إلا إذا نُودي للصلاة، هذا اللزوم، مثلما قال الله:
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
[الجمعة:9] الأذان الأخير.
س: فقط، ما يمديه يا شيخ؟
ج: المقصود هذا الواجب، وما قبله سُنة، يُبكر هذا سنة.
س: لكن هل يترك مَن يعمل في السوق؟
ج: يعمل حتى يُؤذن الأذان الأخير، ثم يُمنع، إن وجد يُمنع.
س: لكن حضور الخطبة؟
ج: هذا نص القرآن:
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
، نص القرآن.
س: يعني على هذا لو فاته شيء من الخطبة لا يأثم؟
ج: ما يضرّ، ما يأثم.
س: ظاهر الأمر:
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
[الجمعة:9] ألا يلزم منه حضور خطبة الجمعة؟
ج: هو يسعى، لكن قد يعوقه الوضوء، إذا ما استغله إلا بعد الأذان قد يعوقه الوضوء فيفوته بعض الشيء.
س: على هذا لا يُقال لرجل الهيئة أن يُلزم صاحب المحل بالإغلاق قبل الأذان؟
ج: نعم، نعم.
[1]
12 من قوله: (ويكرهان من ذي لثغة فاحشة)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31559

زيارة المصدر الأصلي ↗