الشيخ ابن باز

السؤال

ماذا يُشرع للمعتدة للوفاة؟

الجواب

يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله
:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
[البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه:
وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[الطلاق:4].
ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طَهُرت من حيضتها، فلا بأس أن تتعاطى شيئًا من الطيب.
وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، وعليها -أيضًا- اجتناب الحناء في يديها ورأسها، وأن تمشط بالسدر؛ لأن النبي ﷺ نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق
[1] (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 5/4/1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/187).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19442

زيارة المصدر الأصلي ↗