الشيخ ابن باز
ما يجب على من كرر اليمين على شيء واحد؟
الأيمان والنذورالسؤال
من عفيف الأخت: (ع. ص) بعثت برسالة تقول: حلفت يمينًا على أحد أولادي باجتناب عمل ما، فقطع هذا الحلف، مع العلم أنني كررت اليمين أكثر من مرة، هل علي كفارة عن كل يمين؟ أم تجزئ كفارة واحدة؟
الجواب
عليك كفارة واحدة، إذا كان العمل واحدًا، إن كان قلت: والله ما تكلم فلانًا، والله ما تكلم فلانًا، والله ما تكلم فلانًا مرات؛ ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا لم ينفذ يمينك، بل كلم، وخالف، أو قلت مثلًا: والله ما تزور آل فلان، والله ما تزورهم، والله ما تزورهم، ثم زارهم؛ كفارة واحدة .. وهكذا ما أشبهه.
أما إذا كونها أفعال، إذا كانت اليمين على أفعال، كأن قلت: والله ما تزور فلانًا، والله ما تكلمه، ثم زاره، وكلمه؛ عليك كفارتان؛ لأن الفعل مختلف، الزيارة غير الكلام، وهكذا ما أشبه ذلك، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.