الشيخ ابن باز

السؤال

الشُّرَّاب المُجْزِئ؟

الجواب

اللي يَسْتُر، اللي يَسْتُر ولو من صوف أو قطن، ما هو بلزوم الجلد، اللي يَسْتُر البشرة يكفي.
س: إلى الكعبين ولكن مخروق؟
ج: يكون سليمًا، والخروق اليسيرة يُعفى عنها.
س: الشُّرَّاب الشفاف يجوز المسح عليه؟
ج: لا بدّ يغطي يَسْتُر البشرة، فإذا كان ما يَسْتُر ذكر أهل العلم أنه لا يُجزئ.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 29365

زيارة المصدر الأصلي ↗