الشيخ ابن باز

السؤال

في ترجمة الباب قال: تحريم تصوير الحيوان في بساطٍ أو حجرٍ أو ثوبٍ أو مخدةٍ أو دينارٍ؟

الجواب

في كل شيء.
س: لكنه ما ذكر الامتهان؟
ج: الامتهان معروف، يمكن أن يأتي في بابٍ آخر، فالنبي ﷺ أنه اتّخذ وسادةً أو وسادتين ترك هذا، وفي حديث أبي هريرة: أنه ﷺ واعد جبرائيل، فتأخَّر جبرائيل، فخرج إليه فقال:
إنَّ في البيت تمثالًا، وقِرامًا فيه صورة
، وكلبًا، فأمر برأس التمثال أن يُقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالقِرَام أن يُبسط وسادتين مُنتبذتين، وأمر بالكلب أن يُخرج، ففعل النبي ﷺ؛ فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام.
س: هل يستدل من قوله ﷺ في الحديث:
فليخلقوا ذَرَّة
على منع التصوير مطلقاً؟
ج: لا، الذي عليه عامَّةُ العلماء ما عدا ذوات الأرواح؛ لأنَّ هذا من باب التَّحدي، والنبي ﷺ إنما حرَّم ذوات الأرواح، أما تصوير حجرٍ -مثلما قال ابنُ عباس- أو جبلٍ أو جنةٍ فلا بأس.
س: إذا صوَّر صورةً ووضع خطًّا على الرقبة؟
ج: ما يكفي، لا بدَّ من إزالة الرأس، الخط ما يكفي، لا بدّ أن يُزال الرأس كله.
س: أفلام الفيديو التي فيها رسوم متحركة للأولاد؟
ج: التصوير لا يجوز مطلقًا، لا للأولاد ولا غيرهم، أما ما كان مثل الذي يُرَى في المرآة فلا يُسمَّى صورة.
س: بالنسبة لما في البساط؟
ج: الذي يُرَى ولا يُصوَّر ما فيه شيء.
س: بالنسبة للبساط أو المفروشات تكون الصورة ظاهرةً أحيانًا في المخدات أو الأكياس؟
ج: الإثم على مَن صوَّرها، أما أنت فما عليك شيء.
س: طيب، وشاريها ما يدخل في النَّهي؟
ج: شاريها ما عليه شيء، ما دام البساطُ يُمتهن ما يضرّ، لكن الذي يُعلّق أو يُلْبَس هو الذي يُمْنَع ولا يجوز.
س: ولو صلَّى عليها؟
ج: لو صلَّى عليها ما يضرّ، لكن فقط بها نُقوش قد تُشوش عليه صلاته، فكون السجادة خالية من النقوش حتى غير الصور أفضل.
س: ما هي نقوش، ولكنها صورة؟
ج: أقول: أشد من النقوش، ولا يُصلِّي عليها حتى لا تُشوش عليه صلاته، من باب الأفضلية.
س: لكن لو صلَّى هل الصلاة صحيحة؟
ج: ما في شيء.
س: البطانيات والمخادع؟
ج: كذلك البطانية ممتهنة مثل الوسادة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22032

زيارة المصدر الأصلي ↗