الشيخ ابن باز

السؤال

في أبي داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أنبأنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسَمَّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي ﷺ في بعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت زكاة مائة درهم وحال عليها الحول (ففيها خمسةُ دراهمَ)... .

الجواب

معروف الحديث، المقصود أبو إسحاق فيه عنعنة، لكن الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا كله صحيح.
الطالب: الحارث الأعور؟
الشيخ: ضعيف، لكن معه عاصم بن ضَمرة، مع عاصم بن ضمرة لا بأس به.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23035

زيارة المصدر الأصلي ↗