الشيخ ابن باز

السؤال

هل ثبت في الغسل شيء غير أمر الحائض والنُّفساء؟

الجواب

حديث: "تجرد لإهلاله واغتسل"، حديث زيدٍ، وحديث ابن عمر: "من السنة أن يغتسل"، وفي حديث: أنَّ الحائض والنُّفساء اغتسلتا، وفي حديث جابرٍ: أنَّ أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأمرها النبيُّ أن تغتسل، وهكذا عائشة أمرها أن تغتسل، فإذا كانت الحائض تغتسل والنُّفساء وهما لا صلاةَ عليهما، ولا طهارةَ لهما، فغيرهما من باب أولى.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24943

زيارة المصدر الأصلي ↗