الشيخ ابن باز
ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله؟
الطلاقالسؤال
سماحة الشيخ -حفظكم الله-، السائل يقول: ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق -إن شاء الله-، هل تطلق الزوجة؟ وإن كان هناك طلاق ما نوعه؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
إن كان قصده التعليق لا يقع الطلاق، إن كان قصده إيقاع الطلاق...، وقال: (إن شاء الله) من غير قصد تعليق، كان قصده إيقاع الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ: أنت طالق، أما إذا قال: (إن شاء الله) قصد التعليق، فهذا ما يقع شيء، مثل لو قال: والله -إن شاء الله- ما أفعل كذا، ما فيه شيء، يقول النبي ﷺ:
من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه
نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.