الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم لبس البرقع بدون وضع كحل في العين أو أي نوع من الزينة؟ وما حكم الكحل إن وضع؟

الجواب

البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها تبصر الطريق، ولا خطر عليها، فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا دعت الحاجة إلى البرقع لإظهار العين أو العينين للطريق والنظر لما أمامها؛ فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب الفتنة بها من كحل أو غيره، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17821

زيارة المصدر الأصلي ↗