الشيخ ابن باز

الجواب

ما أعرف لهذا أصلًا، ما ينبغي هذا، بيعها، ما ينبغي هذا.
أما كون الإنسان يرقي أخاه لا بأس.
أما بيعها ما أعرف له أصلًا، قد يكون الكاتبُ لا خيرَ فيه، ما يصلح هذا، ولا ينبغي.
[1]
04 من قوله: (وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31656

زيارة المصدر الأصلي ↗