الشيخ ابن باز

السؤال

قراءة الفاتحة للمأموم؟

الجواب

الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه.
السؤال:
وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟
الجواب:
ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع.
السؤال:
لا يتسع؟
الجواب:
تقرأها، وإن كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، ثم تنصت الحمد لله، لكن إذا فاتت سقطت، إذا جاء والإمام راكع، أو ما أمكنك عليها؛ سقطت على المأموم.
السؤال: ...؟
الجواب:
ما في بأس، تقرأها ثم تستمع.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3024

زيارة المصدر الأصلي ↗