الشيخ ابن باز
ما حكم صوم التطوع بعد انتصاف شعبان؟
صيام التطوعالسؤال
صيام النافلة بعد انتصاف الشهر، شهر شعبان؟
الجواب
إذا ما صام النصف الأول، لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام في النصف الأول.
س:أي نافلة مطلقًا؟
الشيخ: الصوم يعني، إلا إذا كان يصوم الإثنين والخميس فيصوم ما في بأس، إذا كان من عادته يصوم الإثنين والخميس ما يخالف.
س: أو البيض؟
الشيخ: البيض قبل النصف الأول.
س: لو أخرها مثلًا؟
الشيخ: لا، البيض في ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر هذه البيض.
س: إذا ما نوى إلا بعد خمسة عشر شعبان؟
الشيخ: لا يبتدئ؛ للحديث:
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
س: إذا صام يومًا واحدًا في النصف الأول من شعبان هل يصوم النصف الثاني؟
الشيخ: ظاهره لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس أن يستمر، المقصود أن يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان.