الشيخ ابن باز
ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟
قضايا المرأةالسؤال
ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟
الجواب
لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-:
غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد
فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.