الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان الرجلُ على جنابةٍ: هل يجوز له أن يسمع القرآن؟

الجواب

له أن يسمع القرآن، لكن لا يقرأ حتى يغتسل، أما السماع فلا بأس، لكن لا يمس المصحفَ ولا يقرأ حتى يغتسل.
س: ولو كان له وِرْدٌ؟
ج: الورد ما يُخالِف، لكن ما هو بقرآنٍ، فالورد من التَّسبيح والتَّهليل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22241

زيارة المصدر الأصلي ↗