الشيخ ابن باز

السؤال

حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين الأمر للاستحباب أم للوجوب؟

الجواب

المشهور عند العلماء أنه للاستحباب؛ لقوله ﷺ لما سأله الأعرابي عن الصَّلوات الخمس: هل عليَّ غيرها؟ قال:
لا، إلا أن تطوع
، ولكن القول بالوجوب قولٌ قويٌّ؛ لأنَّ فيه الأمر: فليركع ركعتين، وفيه النهي فلا يجلس، فينبغي ألا يتساهل في هذا، فإذا دخل وهو طاهر؛ صلَّى ركعتين، ويحذر التَّساهل في هذا.
س: إذا كان الأمرُ للاستحباب وأتى للمسجد في وقت نهيٍ يُصلي أم يجلس؟
ج: ولو في وقت نهيٍ، السنة أن يُصلي؛ لأنَّ الأمر عامّ، وهذه من ذوات الأسباب، مثل: صلاة الكسوف، فلو كسفت الشمسُ في العصر يُصليها على الصَّحيح.
س: قول الرسول ﷺ للرجل عندما تخطَّى الرقابَ في المسجد يوم الجمعة، قال:
اجلس، فقد آذيتَ وآنيتَ
فلم يأمره بتحيَّة المسجد؟!
ج: لعله قد صلاها، وهذا ما هو بصريح.
[1]
06 من قوله: (والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31181

زيارة المصدر الأصلي ↗