الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم دبلة الخطوبة لكلٍّ من الرجل والمرأة؟

الجواب

هذه لا أصلَ لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناسُ وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21188

زيارة المصدر الأصلي ↗