الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم بيع آلات التصوير وأفلامها؟

الجواب

بيع آلات التصوير لا بأس بها؛ لأنها قد تستعمل للضرورة، وتصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه، والتصوير الذي يحتاجه الناس للتابعيات وغيرها للضرورة، لكن لا يصور إلا ما فيه ضرورة،
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
[الأنعام:119] كما يحتاجه أصحاب التوابع..... أو الشهادات العلمية..... صورة أو تصوير الجمادات من شجر أو أودية أو أحجار أو سيارات أو غير ذلك.
[1] (المعاصي تطفئ من القلب نار الغيرة 02)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 30940

زيارة المصدر الأصلي ↗