الشيخ ابن باز

السؤال

إذا أعطى رجلٌ صاحبَه شاةً أو ناقةً ينتفع بحلبها، ثم يردها، فهلكت عنده، فما حكمها؟

الجواب

هذه منيحة، إذا هلكت تكون من ضمان صاحبها إذا لم يتعَدَّ عليها مَن كانت عنده ولا فرَّط، مثل الأمانات، فإنها تكون من ضمان صاحبها، أمَّا مَن كانت عنده فليس عليه شيء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22275

زيارة المصدر الأصلي ↗