الشيخ ابن باز

السؤال

حكم الدخول إلى المساجد بعلبة الدخان؟

الجواب

إذا كان مستورًا فعليه فقط أن يتجنّبه، أمَّا إذا كانت هناك رائحة تُؤذي الناس فلا يجوز له، كالبصل والكُرَّاث وأشد وأقبح، إذا كانت الرائحة ظاهرةً تُؤذي الناس، وصاحب الكُرَّاث كان يُخْرَج من المسجد.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 28969

زيارة المصدر الأصلي ↗