الشيخ ابن باز

السؤال

حكم التصفيق؟

الجواب

التصفيق من عمل الجاهلية، ما ينبغي، إذا دعت الحاجة إلى شيء: التكبير مثل ما في الصلاة أن النبي ﷺ قال:
التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال
، والله يقول جل وعلا:
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
[الأنفال:35] قال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، من أعمال الجاهلية.
س: يكون مُحَرّمًا؟
الشيخ: أقل أحواله الكراهة، والتحريم قريب وليس ببعيد، قوله:
التصفيق للنساء
يدل على أنه ليس من شأن الرجال، بل هو من شأن النساء أو الكفار.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23091

زيارة المصدر الأصلي ↗