الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم التداوي بالحرام إذا دعت الحاجة؟

الجواب

عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام
، والله يقول:
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
[الأنعام:119].
س: قضية التداوي بالمحرمات؟
الشيخ: إذا اضطُر إليها.
س: ويستثنى منها بالخمر؟
الشيخ: حتى الخمر، لو غص بشيء ولا عنده إلا هو؛ له أن يبتلع ما يزيل خطر الموت.
س: لكن لو كانت علاجًا؟
الشيخ: لا، ما يعالج بها، لكن الضرورة العارضة التي ما هي بعلاج، إنما هو لخلاص من موت، مثل: الإسهام بالدم لمن احتاج إليه.
[1]
04 من حديث: (آكل الربا، وموكله، وكاتبه إذا علموا ذلك)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31639

زيارة المصدر الأصلي ↗