الشيخ ابن باز

السؤال

النُّخامة إذا كانت في الحلق وتعمّدتُ جمعها في الحلق ومن ثَمَّ ابتلعتُها وأنا صائم، فما الحكم؟

الجواب

كأنَّك عندك وساوس، في الحلق ما تضرّ، وإذا وصلت للفم ما يجوز بلعها، تَلْفظْها، أمَّا إذا راحت من الحلق ما يضرّ.
س: إذا جمعتُها في الحلق تعمُّدًا؟
ج: إذا راحت من الحلق ما يضرّ، جمعتَها أو ما جمعتَها، ما دامت في الحلق ما بعد صارت خارجًا.
س: استنشقتُ الماء في يوم وأنا صائم ومن ثَمَّ دخل إلى الحلق؟
ج: إذا كنتَ ما تعمّدت ما عليك شيء، لكن السنة عدم المبالغة للصائم، لا يُبالغ في الاستنشاق.
س: طلع من المعدة إلى الحلق ثم تعمّدتُ بلعه مرةً أخرى؟
ج: ما دام ما خرج ما يضرّ.
س: حكم الدم إذا نزل في الفم ثم تعمّدتُ ابتلاعه؟
ج: إذا تعمّدت تُفطر إذا وصل للفم.
س: في حكم الاستنشاق سألتُ شيخنا وقال: إنَّك تُفطر؟
ج: لا، إذا تعمّدتَ ابتلاع الدم تُفطر.
س: في حكم استنشاق الماء؟
ج: إذا كان على طريق الاستنشاق ولكن غلبك الماء.
س: سألتُ شيخنا وقلتُ له: استنشقتُ ولم أتعمد ودخل إلى الحلق.
ج: ما يضرّ.
س: قال: يفطر؟
ج: لا، ما يفطر، ما عنده خبر، إذا ما تعمّدتَ فلا شيء عليك.
س: ما نأخذ بقوله يعني؟
ج: ما عليك شيء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21722

زيارة المصدر الأصلي ↗