ما المقدار الذي يجوز مِن الحرير والذهب؟
اللباس والزينةالسؤال
إذا كان في نسبة من الحرير مثل المشالح؟
الجواب
موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك.
س: والذهب؟
الشيخ: الذهب لا، حرام مطلقًا لا قليل ولا كثير.
س: من قال بجواز اتخاذه للنساء فقط الذهب والفضة؟
الشيخ: الأحاديث عامة يا ولدي، يعم الرجال والنساء.
س: بالنسبة للحرير في الحرب هل ورد فيه شيء؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباهها مثل ما لبسه الزبير، رخص النبي ﷺ للزبير وعبدالرحمن بن عوف من أجل المرض، ومجرد الحرب ما يكفي، لا يبيحه.
س: الجلوس عليه وتلبيس الكَنَب؟
الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز.
س: لا للنساء ولا للرجال؟
الشيخ: لا يجوز للرجال لبس الحرير ولا الجلوس عليه، أما النساء لهن لبس الحرير.
س: اتخاذه للجلوس؟
الشيخ: لا ما يصلح؛ لأن المجالس يأتيها الرجال .
س: يعني اتخاذه للنساء مقصور على اللباس؟
الشيخ: الإذن خاص بالملابس، قميص سروال ما يخالف، أما البُسُط والمجالس هذه يأتيها الرجال والنساء، ما يصلح.
س: المرأة لها الجلوس على الحرير؟
الشيخ: ما يجوز اتخاذه مجالس؛ لأنها إذا اتخذته جلس عليه زوجها وجلس عليه أبوها، وسيلة إلى جلوس الرجال عليه.
س: ما هو الديباج؟
الشيخ: الغليظ من الحرير، الغليظ يسمى "ديباج"، واللمعان يسمى "استبرق"، اللي يلمع.
س: عندنا تعريف آخر للديباج نتمنى أن تصوبه إن كان خاطئًا يقول: بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء: ثوب سُداه ولُحْمَته الحرير.
الشيخ: لا، المعروف هو هذا الديباج، هو الغليظ من الحرير.