الشيخ ابن باز

السؤال

الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟

الجواب

ما لا يضره، ما لا يضر الولد. إذا كان الولد نفقته مائة ريال يوميًّا ويأخذ الوالد منه شيئًا يضره، لأ. يُمنع؛ نفقة عياله مقدَّمة على أبيه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 25412

زيارة المصدر الأصلي ↗