الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يقضي أربعاً، أم يصلي اثنتين؟

الجواب

إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام، ويصلي ظهراً؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة، وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى»؛ لأنه أدركها، وإذا كان السؤال الذي في قلبك الان أن هذا الرجل أدرك الامام يوم الجمعة في التشهد الأخير، وصلي ركعتين فقل له: يجب عليه الان أن يعيدها ظهرا أربعة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗