الشيخ ابن باز

السؤال

إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا؟

الجواب

إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي ﷺ:
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
[1]
وقوله ﷺ:
من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهرًا. والله ولي التوفيق
[2]
رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 330).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5101

زيارة المصدر الأصلي ↗