الشيخ ابن باز

السؤال

إذا ولغ في الإناء يُغسل سبع مرات ويُعفّر بالتراب؟

الجواب

يُعفّر في التراب في الأولى أفضل، وإن جعلها في غير الأولى فلا بأس.
س: تكون ثمان يعني؟
ج: باعتبار التراب ثامنة؛ لأنه جزء مُستقل غير الماء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24693

زيارة المصدر الأصلي ↗