الشيخ ابن باز

السؤال

هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها؟

الجواب

إذا كانت الأموال المذكورة نقودًا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق
[1]
استفتاء قُدم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/34).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5708

زيارة المصدر الأصلي ↗