الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، إلى أصحاب الفضيلة العلماء أسأل أنا في هذا الرمز اسمي س. س. من مكة المكرمة يقول: اشتريت قطعة أرضٍ داخل الحرم داخل حدود الحرم، وبنيت عليها عمارة، ولكن عند البدء في العمل قلعت من الأرض شجرة، فهل علي شيء ذنبٌ في ذلك؟

الجواب

الشيخ: لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من شجر الحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك، ومن قطع شيئاً جاهلاً فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها، وإن لم يمكن فليس عليه شيء، والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراماً، يعني بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم، لكن يظن أنها إذا كانت في مكانٍ يريد البناء عليه فهو جائز، فعلى كل حال أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هذا الرجل شيء، لا سيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم عما صنع.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗