الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، وترجح عنده أنه صلى أربعاً، وسجد للسهو وسلم، ثم قال له المأمومون: أنه صلى ثلاثاً وقام يأتي برابعة! فهل يسجد سجود سهو ثانٍ؟ أم يكتفي بسجود السهو الأول؟

الجواب

نقول: يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة؛ لأنه سَلَّم قبل أن يتم صلاته، والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد فيه من سهو، ويكون السجود بعد السلام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗