الشيخ ابن عثيمين

السؤال

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا مر بآية وعد سأل الله تعالى، أو آية وعيد استعاذ، فمثل هذه الآيات التي تقدمت في أول الدرس، ذكر الله -سبحانه وتعالى- السابقين وذكر أصحاب اليمين فهل من السنة السؤال في الاثنين أو أنه يقتصر؟

الجواب

يسأل الأعلى.

السائل: ويسكت.

الشيخ: أنت تقصد في الصلاة أم خارج الصلاة.

السائل: صلاة وفي غيرها.

الجواب:

الشيخ: الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أثر عنه ذلك إلا وهو في صلاة الليل فقط، هكذا أثر عنه؛ ولهذا نقول: يسن للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية وعيد تعوذ وبآية رحمة سأل، وبآية تسبيح سبح، وفي غيرها لا نقول: يسن، ولكن إن فعله فلا بأس، في الفريضة مثلاً لا نقول: افعل؛ لأن الواصفين لصلاة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الفريضة ما ذكروا أنه يفعل هذا؛ فلذلك الإنسان يتوقف في الفريضة أن يقول هذا، ونرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله، لكن لا نندب له أن يقول.

السائل: وفي غير الصلاة؟

الشيخ: ما ورد فيها لكن لا بأس ولا يوجد مانع.

السائل: ويسأل في الأولى أم يسأل في الثانية؟

الشيخ: يسأل في الأعلى ليس فيه إشكال، أيهما أحب لنا: أن نكون من السابقين أم من أصحاب اليمين؟

السائل: من السابقين لا شك.

الشيخ: لكن نسيء الظن بأنفسنا، قل: عسى أن نكون من أصحاب اليمين وعسى أن نسلم من العذاب.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗