الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟

الجواب

إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى
[1] (نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 126. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/254).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6519

زيارة المصدر الأصلي ↗