الشيخ ابن عثيمين

السؤال

حلف شخص على شيء لا يملكه فما حكمه؟

الجواب

مثل ماذا؟

السائل: مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالداً مالاً عند ناصر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر.

الشيخ: يعني قال عبد الله: واللهِ! لتأخذنَّ المال من فلان ولكنه لم يأخذه.

السائل: نعم، كأن يقول: إذا فعلت يا عبد الله، هذا الشيء فإنك تأخذ المال من ناصر.

الشيخ: أجرة؟

السائل: شيء حلف عليه ليس أجرة.

الشيخ: ما تصورت هذا جيداً.

السائل: الآن خالد ليس عنده مال فحلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد.

الشيخ: هم ثلاثة ولا اثنين؟

السائل: هم ثلاثة، والشخص الذي حلف حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد، فما الحكم هنا؟

الشيخ: أخذه أم لم يأخذه؟

السائل: ما أخذه.

الجواب:

عليه كفارة يمين، على الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗