الشيخ ابن باز
حكم وكيفية المسح على العمامة عند الوضوء
فروض الوضوء وصفتهالسؤال
العمامة مربوطة أو ..؟
الجواب
هكذا عادتهم ..... يُسوّنها مُحنَّكة، إذا كانت ما هي مُحنَّكة لا يُمسح عليها، إذا كان هذا مجرد عصابة ما تكفي، نعم.
س: التَّحنيك لا بدّ منه؟
ج: هذا هو الأرجح؛ لأنه هو الذي فيه الصعوبة والمشقة، أما إذا كانت غير محنكة فليس فيه صعوبة في إزالتها ومسح ما تحتها.
س: يشترط لبسها على طهارة؟
ج: نعم، مثلها مثل الخفّ سواء.
س: التوقيت كذلك؟
ج: نعم؛ لأنها مثل الخفّ سواء.
س: بالنسبة للمسح على الرأس: إذا كان الإنسانُ مثلًا لبس العمامة، ولم يبدُ شيئًا من ناصيته، هل يكفي لمجرد المسح؟
ج: يكفي المسح، إذا ستر الرأس كله كفى المسح.
س: هل يُشترط في المسح على العمامة أن تُغطي الرأسَ كله؟
ج: لا، ما هو بشرط، إذا ما غطت الرأس يمسح ما ظهر.