الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز حط [أي: وضع] علامة على القبر لمعرفة أنه طريق؟

الجواب

لا بأس بوضع علامة على القبر، علامة حجر خاص، أو عظم، أو عود، أو شبه ذلك، علامة، يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- علم قبر عثمان بن مظعون.
فالحاصل:
أنه لا بأس بالعلامة التي يعلمها لا لقصد التعظيم، بل علامة: إما حجرًا خاصًا، أو لبنة خاصة، أو حديدة خاصة، أو شبه ذلك؛ ليعلم به القبر.
السؤال: وكتابة؟
الجواب:
لا، كتابة لا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1156

زيارة المصدر الأصلي ↗