الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ما حكم وضع الأسيام على القبور لتكون علامة على القبر، وأيضاً حك الحصاة التي على القبر بحصاة أخرى، لتكون أيضاً علامة، ما حكم وضع هذا على القبر وفقكم الله؟

الجواب

لا بأس بهذا، يعني: لا بأس أن يضع الإنسان على قبر قريبه أو صديقه علامة بشرط: ألا يكون طلاء ملوناً، فإن كان ملون فلا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى أن يجصص القبر) أما حصاة عادية أو عصاً أو حديدة فلا حرج.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗