الشيخ ابن باز

السؤال

الهجر لمدة شهر هل هو من خصائص النبي ﷺ أو لأمته عامة؟

الجواب

لا، ما هو من خصائصه، إذا رأى ذلك الزوج فلا بأس، إذا رأى أن يهجرهن، وله أن يزيد، لكن لا يزيد على أربعة أشهر
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
[البقرة: 226] إذا طَلَبَتْ يُوقف: إما أن يَفِي وإما أن يُصلح وإما أن يُطلّق.
أما ما يعتريه من هجرها لشهر أو شهرين أو أكثر إلى أربعة؛ فلا بأس.
س: المقصود بالهجر الجماع، أو مقاطعة نهائية؟
الشيخ: هجرهن مرة واحدة شهرًا كاملًا .
س: هجر الكلام والجماع؟
الشيخ: كل شيء، هجرهن في مشربة.
س: هجر النبي ﷺ هو الإيلاء المعروف؟
الشيخ: غير الإيلاء.
س: ما الفرق بينه وبين الإيلاء؟
الشيخ: الإيلاء يحلف أنه ما يطأها يقول: والله ما يطؤها؛ هذا الإيلاء.
س: وكان هذا الهجر بسبب النفقة؟
الشيخ: المشهور أنه كان بسبب النفقة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23873

زيارة المصدر الأصلي ↗