الشيخ ابن باز
حكم نذر الطاعة
الأيمان والنذورالسؤال
إذا كان النذر للتقرب في طاعة؟
الجواب
إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ:
من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه
رواه البخاري في الصحيح، فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، أو يصلي ركعتين من الضحى؛ يلزمه.
السؤال:
طيب كبر في السن ولا يقدر أن يصوم السنتين؟
الجواب:
إذا عجز يصوم .... السنتين مكروهة ، النبي قال: لا صام من صام الأبد، ولما أراد عبدالله بن عمرو أن يصوم السنة؛ نهاه، قال:
صوم يومًا، وأفطر يومًا
وقال: أطيق أفضل من ذلك، قال:
لا أفضل من ذلك
ونهاه عن صوم السنة، فصوم السنة مكروهة، لا ينبغي، ولو نذره يكفر كفارة يمين، ويكفي.