الشيخ ابن باز

السؤال

المَنَاخ إذا كان يأتي لرجلٍ وهو في غنًى عنه؟

الجواب

ولو، فالمَنَاخ هذا من بيت المال، والمهاجرون والأنصار فيهم الأغنياء، وعمر فرض لهم عادةً سنويةً، فهو على حسب ما تُقرّه الدولة: إن رأت قطعه تقطعه، وإن رأت أن تُعطيه مَن خلفه، إن كان خلفه أيتام أو فقراء، أو تقطعه؛ فهذا يرجع إلى الدولة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 28808

زيارة المصدر الأصلي ↗