الشيخ ابن باز

السؤال

مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة؟

الجواب

إذا كان معذورًا لا بأس، إذا كان معذورًا ما عليه شيء، مثل عروة جاء مصيف، النبي ما أمره بدمٍ، أما إذا كان مُتساهلًا فعليه دم.
س: إذا وقف ساعةً في عرفة؟
ج: إذا جاء آخر الليل كفاه.
س: ضابط الإعذار لمَن فاته المبيت بمُزدلفة؟
ج: عدم القُدرة، مثل: تعطلت سيارته ولم يستطع أن يصل، أو مرض منعه، أو ضلَّ الطريق، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 25001

زيارة المصدر الأصلي ↗