الشيخ ابن باز

السؤال

إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى يكون هذا، أحسن الله إليك؟

الجواب

يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 25226

زيارة المصدر الأصلي ↗