الشيخ ابن باز
حكم مَنْ تنبّه وهو يؤذّن للفجر أنه قبل الوقت
الأذان والإقامةالسؤال
أذّن المؤذن لصلاة الفجر ثم نُبّه أنه باق على الفجر نصف ساعة: هل يقطع الأذان ويسكت أم يكمل الأذان؟
الجواب
يقطعه، يقطع الأذان، إذا كان ما له عادة الأذان الأول؛ لئلا يُوهِم الناس.