الشيخ ابن باز

السؤال

التدين (الاقتراض) للزوجة الثانية والثالثة؟

الجواب

ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس.
س: ويأخذ من الزكاة؟
الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما يتزوج به.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23853

زيارة المصدر الأصلي ↗