الشيخ ابن باز

الجواب

إذا كان مأمومًا ما عليه شيء، أما إذا كان إمامًا، أو منفردًا فيأتي بركعة، بدل الركعة التي سقطت منها الفاتحة، أما إن كان مأمومًا، فالمأموم تابع لإمامه، إذا نسي، أو فاته القيام؛ أجزأه، ما أدرك مع الإمام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3005

زيارة المصدر الأصلي ↗