الشيخ ابن باز

السؤال

لو لم يستطع أحد الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك؟

الجواب

إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر
[1] (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام في 25/12/1418هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 371).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16420

زيارة المصدر الأصلي ↗