الشيخ ابن باز

السؤال

وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمود أبو بكر عبدالجواد مصري الجنسية، يعمل في بريدة في القصيم، يقول: حصل مناقشة وكلام في وقت غضب بيني وبين زوجتي، فأردت أن أتهجم عليها فكان الناس يمنعونني عن التهجم عليها، فقلت لهم: (إن عيشتها معي حرام) ثلاث مرات، ولكن بدون أي حلفان يمين وهي تعيش معي، فهل علي كفارة في هذا، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب

الجواب: عليك عن هذا كفارة يمين، قولك: (إن عيشتها معك حرام) عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الأمر، ولا يضرك شيء بعد ذلك؛ لأن هذا حكمه حكم اليمين، تكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وإطعامهم معناه أن يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريباً، ويكفي هذا والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار؛ لأن المسلم لا يحرم ما أحل الله له. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7662

زيارة المصدر الأصلي ↗