الشيخ ابن باز
حكم من رمى الجمار بست حصيات
رمي الجمارالجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالصواب في هذه المسألة أنه لا شيء عليك، وأن الحصاة الواحدة تغتفر، والحمد لله، قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم لما رجعوا من حجهم، قال بعضهم: "رميت بست" وقال الآخر: "رميت بسبع" فلم يعب بعضهم على بعض، فالواحدة لا حرج فيها -إن شاء الله-، ولا ينبغي تعمد ذلك.
لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه، أما التعمد فلا يجوز التعمد، يجب أن ترمى كل واحدة بسبع، كما رماها النبي ﷺ، وقال بعض العلماء: إن عليه مد من حنطة، أو نصف صاع من الحنطة، أو الرز بدل الحصاة الواحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، وأنت معفو عنك -إن شاء الله-، نعم.
المقدم:
إن شاء الله، جزاكم الله خيرًا.